Cedar Centre For Legal Studies
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA 23/05/2024
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بترحيل اللاجئين/ات السوريين/ات إلى مناطق داخل سوريا تُعتبر غير آمنة، وإزاء الجلسة النيابية التي انعقدت بالبرلمان اللبناني لمساءلة الحكومة فيما خص النزوح السوري في لبنان يوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، والتي تخطت السبب الداعي إليها وهو هبة المليار يورو (1.084 مليار دولار) المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان وأفضت إلى حزمة توصيات من نقاط عدة داعيةً إلى الترحيل الفوري لللاجئين/ات السوريين/ات الموجودين/ات في لبنان.
وكانت تقارير أممية قد أكدت مؤخراً أن سوريا لا تزال غير آمنة بالنسبة لمعظم اللاجئين/ات السوريين/ات الذين فروا من الحرب حيث يواجهون/ن عند عودتهم/ن. وبحسب مركز وصول لحقوق الإنسان، وصل في عام 2023 عدد الاعتقالات التعسفية لسوريين/ات في لبنان إلى 1080 حالة . كذلك وثّق المركز 763 حالة للاجئين/ات سوريين/ات تم ترحيلهم/ن قسرياً أغلبهم مسجلين/ات لدى المفوضية وكان بينهم/ن قاصرون، وأكثر من 120 شخصاً من بينهم ما زالوا في عداد المفقودين بعد دخولهم الأراضي السورية. وفي عام 2024 (حتى نهاية شهر نيسان-أبريل) تم رصد 685 حالة اعتقال تعسفي و433 حالة ترحيل قسري، لا تشمل القافلة التي عادت “طوعياً” من عرسال عبر معبر الزمراني. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد العديد من عمليات الإخلاء القسري في عام 2024، حيث تم طرد 1,306 حالة من الأفراد والعائلات اللاجئين/ات، وغالبًا ما كانت مصحوبة بتوجيهات من المجالس البلدية تحظر إيوائهم/ن أو تأجيرهم/ن، مما أجبرهم/ن فعليًا على العودة إلى سوريا.
كذلك وثقت منظمات حقوقية مقتل أشخاص تم ترحيلهم من لبنان إلى سوريا. في 9 أيار/مايو توفي المواطن السوري “محمود محمد ربيع حسنة“ متأثراً بجراحه التي أُصيب بها في 1 أيار/مايو 2024، إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات النظام السوري الرصاص عليه بعد ترحيله قسرياً من لبنان في 28 نيسان/أبريل2024. وأيضاً تعرض رأفت فالح للاختفاء القسري في سوريا وذلك بعد ترحيله بشكل غير قانوني من لبنان بعد اعتقاله في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن يظهر في سجن صيدنايا في 14 أيار/مايو 2024 وتتمكن عائلته من مقابلته.
ومنذ عام 2011، لجأ أكثر من مليون لاجئ/ة سوري/ة إلى لبنان، مما جعل لبنان في المرتبة الأولى عالمياً من حيث كثافة اللاجئين بالنسبة لعدد سكانها. لكن حتى هذه اللحظة، لم تصادق البلاد على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ولا على البروتوكول الإضافي لعام 1967. ويفتقر التشريع اللبناني المتعلق باللجوء إلى الضمانات الإجرائية الكافية حيث أن التشريعات المحلية المتعلقة باللجوء في لبنان مسيسة إلى حد كبير ولا تتماشى بشكل كافٍ مع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة علاوةً على ذلك، فيما يتعلق باللجوء، يمتلك لبنان تشريعاً محلياً مسيساً إلى حد كبير ولا يلتزم بشكل كافٍ بمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة حيث يرد قانون اللجوء السياسي الوحيد في لبنان في الباب الثامن من قانون الأجانب لعام ١٩٦٢ في المواد من ٢٦ إلى ٣١، وهو الأداة القانونية الأساسية لتنظيم حقوق والتزامات الأجانب في البلاد. ومع ذلك، تنص المادة ٣١ من القانون بوضوح على أنه “إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله الى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته”. ولبنان، باعتباره من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، ملزم بموجب المادة ٣ من الاتفاقية، بضمان عدم إعادة الأفراد المعرضين لخطر التعذيب إلى أو تسليمهم. ووفقاً للتشريع اللبناني، لا يجوز إصدار قرارات الترحيل إلا من قبل سلطة قضائية فقط، أو في ظروف استثنائية وعلى أساس تقييم فردي، من قبل المدير العام للأمن العام. وقد انتهك لبنان هذا المبدأ بإخفاقه المتكرر في ضمان عدم إعادة أو تسليم الأفراد المعرضين لخطر التعذيب.
لذلك، نحث الحكومة اللبنانية على الوقف الفوري لجميع عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين والوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق جميع الأفراد الذين يطلبون اللجوء داخل حدودها، ويجب احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقاً لالتزامات لبنان القانونية الدولية.
المنظمات الموقعة: