Cedar Centre For Legal Studies

عنوان الحالة

اختفاء سوري في لبنان يثير القلق


12/02/2024

Rafaat

(صورة رأفت فالح)

أثار اختفاء رأفت فالح مؤخراً، بعد اعتقاله في لبنان منذ 10 كانون الثاني 2024، مخاوف جدية بشأن إحتمال ترحيله من لبنان إلى سوريا. ارتفع عدد عمليات التسليم غير القانونية من لبنان إلى سوريا بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة.

فالسيد فالح، وهو عنصر سابق في الجيش السوري لجأ إلى لبنان قبل عامين، وتقع حمايته تحت اتفاقية جنيف للاجئين، على الرغم من عدم تصديق لبنان على المعاهدة. وتم تسجيله لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مما أدى إلى تنظيم دخوله إلى البلاد.

في 10 كانون الثاني 2024، أعتقل السيد فالح عند نقطة تفتيش في مدفون، طرابلس، لبنان، بينما كان في طريقه من طرابلس إلى بيروت للقيام بعمله. يعتقد أن المخابرات العسكرية اللبنانية هي المسؤولة عن اعتقاله واختفائه فيما بعد. في البداية، علمت عائلته بشكل غير رسمي أنه تم نقله إلى الشرطة العسكرية في القبة بطرابلس. لكن التحقيقات اللاحقة كشفت عن معلومات متضاربة، حيث ذكر المسؤولون أنه تم نقله إلى الشرطة العسكرية في منطقة الريحانية، بعبدا، محافظة جبل لبنان.

وبتاريخ 24 كانون الثاني 2024، توجه فريق الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية نيابة عن عائلته إلى القبة للاستفسار عنه والتأكد من احتجازه هناك. ورد عناصر الشرطة العسكرية بأنه لم يعد محتجزاً هناك، بل تم نقله إلى الشرطة العسكرية في قضاء الريحانية، بعبدا، محافظة جبل لبنان. طلب فريق الدعم القانوني فيما بعد من كاتب العدل تنظيم وكالة. ذهب كاتب العدل آنذاك إلى منطقة الريحانية في 25 كانون الثاني 2024، لكن عناصر الشرطة العسكرية هناك رفضوا تأكيد الاحتجاز، لذلك لم يكن من الممكن تنظيم الوكيل. وفي 6 شباط 2024، علمت عائلته بشكل غير رسمي أنه تم نقله “سراً” إلى سوريا ومن هناك تم نقله إلى فرع فلسطين.

نخشى أن يكون السيد فالح قد تم تسليمه بالفعل إلى سوريا وقد يتعرض للأذى الجسدي والتعذيب، لذلك راسل مركز سيدار للدراسات القانونية في 27 كانون الثاني 2024 الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري. بتاريخ 30 كانون الثاني 2024، قدم فريق الدعم القانوني نيابة عن عائلته شكوى بشأن اختفائه إلى النائب العام التمييزي. وفي 31 كانون الثاني 2024، أحال مركز سيدار حالته إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت.

يعاقب القانون رقم 105 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني 2018 في لبنان بشأن المفقودين والمخفيين قسرياً، في مادته 37، جرم الاختفاء. في حين أن اتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادق عليها لبنان في عام 2000، في المادة 3، الفقرة. أ تنص على أنه: ” لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده (“ان ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

ونطلب من كافة الجهات المسؤولة حماية السيد فالح وإبلاغ ذويه بمكان وجوده، علاوة على احترام حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية.