قضية جديدة للاختفاء القسري في لبنان ومركز سيدار للدراسات القانونية يتخذ إجراءات
أولاً: الخلفية
تتعلق هذه القضية بـ UNVT-0017، وهو عامل سوري يومي يبلغ من العمر 32 عامًا ويقيم في جب جنين، البقاع الغربي، لبنان. في 14 تشرين الأول 2025، تم اعتقاله في منزل عائلته من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وذلك بعد وقت قصير من عودته من سوريا. في تلك الليلة، تم طمأنة عائلته بأنه سيخضع لاستجواب قصير وسيُفرج عنه خلال يومين. إلا أنه بقي رهن الاحتجاز، وصودرت وثائق هويته الشخصية، بما في ذلك شهادة إقامة مؤقتة منتهية الصلاحية.
في 3 تشرين الثاني 2025، تأكد أن UNVT-0017 محتجز في مرفق وزارة الدفاع في بعبدا، لبنان. وخلال هذه الفترة، كان لديه اتصال محدود مع عائلته ومع محامٍ، وهو رئيس برنامج الدعم القانوني في CCLS، الذي تم تعيينه له في 4 تشرين الثاني 2025. في 22 كانون الأول 2025، أبلغت وزارة الدفاع ومحاميه العائلة بأنه قد أُفرج عنه. غير أنه، وبدلاً من إطلاق سراحه، تم أخذه قسراً من قبل المخابرات العسكرية اللبنانية وتسليمه إلى السلطات السورية في اليوم نفسه.
تم احتجازه لاحقًا في سوريا، حيث بقي رهن الاعتقال حتى إطلاق سراحه في 20 كانون الثاني 2026. وخلال فترة احتجازه في سوريا، كان محتجزًا في مرفق محكمة ريف دمشق، وحُرم من أي اتصال مع عائلته. ولم يكن لدى عائلته أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده حتى 17 كانون الثاني 2026، عندما تعرفت والدته على صورته المتداولة في مجموعة على تطبيق واتساب في سوريا. وبعد جهود متكررة من والدته للعثور عليه وطلب لقاءات مع القاضي، تم الإفراج عنه في 20 كانون الثاني 2026.
وخلال فترة احتجازه في لبنان، تعرض UNVT-0017 لتعذيب شديد أثناء وجوده في عهدة المخابرات العسكرية اللبنانية، كما أفاد لاحقًا لعائلته. ومنذ اعتقاله، سعت عائلته ومحاميه مرارًا للحصول على توضيح بشأن مصيره ومكان وجوده، والإفصاح الرسمي عن وضعه القانوني، والاعتراف بحقهم في تعيين محامٍ أمام السلطات المختصة.
ثانياً: الإجراءات القانونية التي اتخذها مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS)
بعد اختفاء UNVT-0017 في 22 كانون الأول 2025، بدأت عائلته فوراً بمحاولات لتحديد مكانه. في الأيام التالية، طلبوا معلومات من وزارة الدفاع ومديرية الأمن العام في لبنان، لكنهم لم يتلقوا أي توضيح بشأن مكانه أو وضعه القانوني. كما أُجريت استفسارات موازية في سوريا، بما في ذلك التحقق عند المعابر الحدودية ومراكز الاحتجاز، وأكدت السلطات السورية أنه لم يدخل الأراضي السورية.
في 4 تشرين الثاني 2025، نظمت عائلة UNVT-0017 وكالة عامة تخوّل المحامي بالتصرف نيابة عنه أمام جميع المحاكم والسلطات القضائية، وتقديم الطلبات والعرائض، وتوقيع المستندات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقديم الطعون والاعتراضات، واستلام القرارات القضائية، ومتابعة تنفيذها فيما يتعلق بهذه القضية.
في 8 كانون الثاني 2026، قدم الفريق القانوني في CCLS شكوى رسمية بشأن الاختفاء القسري إلى النيابة العامة لدى محكمة التمييز، وأُحيلت القضية لاحقاً إلى قاضي التحقيق. وحتى الآن، لم تسفر هذه الإجراءات القانونية عن أي نتائج ملموسة، ولم يتم الكشف عن أي معلومات بشأن مصير أو مكان وجود UNVT-0017.
في اليوم نفسه، 8 كانون الثاني 2026، أصدر مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) ومركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) بياناً مشتركاً يدعو السلطات اللبنانية إلى الكشف العاجل عن مصير ومكان وجود UNVT-0017، وضمان حمايته، وإجراء تحقيق مستقل وفعّال في اختفائه.
وبالتوازي، قدم CCLS و ACHR نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID) بشأن اختفاء UNVT-0017، مطالبين بتدخل عاجل لدى السلطات اللبنانية لتوضيح مصيره ومكانه، وضمان حمايته، وحث السلطات على إجراء تحقيق فعّال في اختفائه.
في 9 كانون الثاني 2026، أثار CCLS وACHR قضية UNVT-0017 أمام الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً (NCMFD) والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب في لبنان (NHRC)، مطالبين بتدخل فوري للتحقق من وضعه وبدء الإجراءات اللازمة لتحديد مكانه.
الانتهاكات المزعومة
الاختفاء القسري:
- القانون 65/2017 (المادة 47): يجرّم الحرمان من الحرية من قبل وكلاء الدولة يتبعه إخفاء المصير أو المكان.
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (المادة 2): تعرف الاختفاء القسري وتلزم الدول بمنعه والتحقيق فيه ومعاقبته.
الاعتقال والاحتجاز التعسفي:
- القانون 65/2017: يحظر الحرمان غير القانوني من الحرية دون رقابة قضائية.
- الاتفاقية (المادة 17): تحظر الاحتجاز السري وتلزم بضمانات قانونية.
الفشل في الاعتراف بالاحتجاز / الكشف عن المعلومات:
- القانون 65/2017 (المادة 47): إخفاء الاحتجاز عنصر أساسي في الاختفاء القسري.
- الاتفاقية (المادة 18): للعائلات الحق في الحصول على معلومات عن وضع ومكان المحتجز.
الحرمان من الضمانات القانونية:
- قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني والقانون 65: يضمنان حق الوصول إلى محامٍ والمراجعة القضائية.
- الاتفاقية (المادتان 17 و20): تلزم بالرقابة القضائية وضمان الوصول إلى التمثيل القانوني.
خطر التعذيب أو سوء المعاملة:
- القانون 65/2017: يجرّم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- الاتفاقية (المادة 1): تنص على أن الاختفاء القسري لا يمكن تبريره أبداً ويرتبط بخطر التعذيب.
انتهاك حقوق الأسرة:
- القانون 65/2017: يعترف بحق العائلات في الحصول على المعلومات والانتصاف.
- الاتفاقية (المادة 24): تضمن للعائلات الحق في الحقيقة والجبر.
التوصيات
- التوضيح الفوري للمصير والمكان: يجب على السلطات اللبنانية الكشف فوراً عن الوضع الحالي ومكان وجود UNVT- 0017 لعائلته وممثليه القانونيين.
- ضمان الحماية والسلامة: على الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية لـ UNVT-0017.
- إجراء تحقيق مستقل وفعّال: يجب إطلاق تحقيق شامل ومحايد في ظروف اعتقاله واحتجازه واختفائه، مع إتاحة النتائج لعائلته وممثليه القانونيين.
- محاسبة المسؤولين: إذا ثبت أن وكلاء الدولة مسؤولون عن الاختفاء أو أي إساءة معاملة، يجب أن يواجهوا إجراءات تأديبية أو جنائية مناسبة وفقاً للقانون الوطني والدولي.
- توفير الانتصاف والجبر: بمجرد تحديد مكانه، يجب ضمان حصول UNVT-0017 على سبل الانتصاف، بما في ذلك الرعاية الطبية إذا لزم الأمر، ويجب أن تحصل عائلته على تعويضات عن المعاناة الناجمة عن اختفائه.
- تعزيز التدابير الوقائية: ينبغي للسلطات اللبنانية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك التسجيل، والوصول إلى محامٍ، وإخطار العائلة، لمنع حالات الاختفاء القسري المستقبلية.
- التعاون مع الآليات الدولية: يجب على الدولة التعاون الكامل مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID) وغيرها من هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة.