Cedar Centre For Legal Studies

دراسة حالة

إختفاء م.أ. بعد دخولها لبنان

15/07/2024

Arrested computer hacker with handcuffs wearing hooded jacket
Arrested lady with handcuffs wearing hooded jacket

15/07/2024

مقدمة

م.أ امرأة سورية الجنسية من مواليد عام 2002 في مدينة حمص، سوريا. وهي تقيم في أعزاز، وهي منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا. وفي 29 نيسان 2024، دخلت لبنان بطريقة غير نظامية بقصد الذهاب إلى بيروت ومن ثم إلى بلد آخر. توقفت رحلتها فجأة عندما أعتقلت ثم احتجزتها قوات الأمن اللبنانية. تبحث دراسة الحالة هذه في الجدول الزمني للأحداث، والإطار القانوني، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة باختفائها.

الجدول الزمني للأحداث

  • 29 نيسان 2024: م.أ تدخل لبنان بطريقة غير نظامية مع أربعة سوريين آخرين وسائق. آخر اتصال لها بعائلتها كان الساعة الثانية بعد الظهر في ذلك اليوم.
  • 30 نيسان 2024: السائق يبلغ أهلها باعتقالهم على حاجز في شتورة بالبقاع. وبينما تم إطلاق سراح الآخرين، ظلت السيدة أ. محتجزة بسبب حيازتها بطاقة هوية صادرة عن مجلس مدينة اعزاز.
  • 02 أيار 2024: مركز سيدار للداراسات القانونية يقدم نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري ويثير القضية مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت.
  • 15 أيار 2024: مركز سيدار للدراسات القانونية يبلغ بشكل غير رسمي بأن السيدة أ. تم تسليمها إلى السلطات السورية بعد وقت قصير من اعتقالها.
  • أوائل تموز 2024: علمت عائلتها بشكل غير رسمي أنها محتجزة في سجن صيدنايا في سوريا، لكن هذه المعلومة غير مؤكدة.
  • 09 تموز 2024: مركز سيدار للدراسات القانونية يرفع قضيتها مرة أخرى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لدراسة قضية اعتقالها ثم اختفائها من قبل السلطات السورية.

الانتهاكات القانونية

إن التعامل مع قضية السيدة أ من قبل السلطات اللبنانية والسورية ينطوي على عدة مخالفات قانونية:

الحرمان من التمثيل القانوني: لم يُسمح للسيدة أ. بلقاء عائلتها أو الاتصال بها أو حضور محامٍ أثناء استجوابه الأولي، في حالة حدوث ذلك؛ مخالفة المادة 47 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.

الترحيل غير القانوني: تم تسليم السيدة أ. إلى السلطات السورية دون عرضها على مدير الأمن العام اللبناني أو المدعي العام التمييزي، ويعتبر ذلك تجاوزاً للإجراءات القانونية المتبعة.

الاختفاء القسري: إن عدم الكشف عن مكان وجود السيدة أ وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة يشكل اختفاء قسريًا، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.

خرق قانون الاختفاء القسري اللبناني (2018): تنتهك هذه الحالة المادة 37 من قانون الاختفاء القسري في لبنان، الذي يحظر صراحة الاختفاء القسري ويكلف الدولة بحماية الأفراد من مثل هذه الممارسات.

انتهاك مواد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

– المادة 7: الطبيعة السرية لاحتجازها واحتمال سوء المعاملة تثير المخاوف بشأن حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

– المادة 10: إن انعدام الشفافية والمعاملة الإنسانية أثناء احتجازه يشكل انتهاكاً مباشراً لشرط معاملة جميع المعتقلين باحترام كرامتهم الأصيلة.

ومن الجدير بالذكر أن ترحيل السيدة أ. إلى سوريا، حيث تواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملة، يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية من قبل السلطات اللبنانية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

صدق لبنان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1972، وفي عام 2000، صدق لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب. في حين صادقت سوريا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1976. وصدقت سوريا على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2004.

خاتمة

تسلط قضية م.أ الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقوانين الدولية والمحلية. إن احتجازها التعسفي، واختفاءها القسري، وترحيلها إلى بلد تتعرض فيه لخطر التعذيب، يؤكد الحاجة الملحة للمساءلة والالتزام بمعايير حقوق الإنسان. إن استمرار المناصرة والإجراءات القانونية ضروريان لضمان سلامتها ومنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.