Cedar Centre For Legal Studies
27/05/2024
تتناول دراسة الحالة هذه المظالم الجسيمة التي واجهها ربيع فاضل زكريا، وهو مواطن لبناني ولد في 20 شباط 1983. خدم السيد زكريا في الجيش اللبناني لأكثر من 18.5 سنة. وتسلط تجاربه الضوء على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي والفصل التعسفي.
واجه السيد ربيع فاضل زكريا، وهو عنصر مخلص في الجيش اللبناني، سلسلة من المظالم الشديدة بعد الإبلاغ عن حادثة تبادل مال مزور (100$) من قبل زميله. وعلى الرغم من جهوده لمعالجة هذه القضية من خلال القنوات المناسبة، فقد واجه استجواباً عنيفاً وتعذيباً وإيذاءً جسدياً على يد عناصر الشرطة العسكرية في جبل لبنان. وشملت هذه الانتهاكات تعصيب العينين وتكبيل الأيدي والحرمان من الطعام والماء والضرب المتكرر.
وعلى الرغم من الإبلاغ عن الانتهاكات محلياً وطلب العدالة، فقد تم فصل السيد زكريا تعسفياً من الجيش وواجه المزيد من الانتقام عندما لجأ إلى السبل القانونية للانتصاف. وتسلط قضيته، التي وثقها بدقة مركز سيدار للدراسات القانونية ، الضوء على الانتهاكات الصارخة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. علاوة على ذلك، فإن الإجراءات المتخذة ضد السيد زكريا تتعارض مع قانون معاقبة التعذيب اللبناني رقم 65/2017، وتظهر خرقاً واضحاً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.
على المستوى المحلي، أقرّ لبنان في 19 أيلول 2017، القانون رقم 65 الذي يجرم التعذيب. ويتكون القانون من ست مواد. والجدير بالذكر أن المادة الأولى تعدل حكماً المادة 401 في قانون العقوبات التي كان تجرم سابقاً “ممارسات العنف” التي تهدف إلى انتزاع الاعترافات. وتقدم المادة المعدلة الآن تعريفاً واضحاً للتعذيب. وتغطي المواد الأخرى مواضيع مثل الأوامر المتعلقة بالتعذيب والأدلة وإجراءات التحقيق وتاريخ نفاذ القانون.
بينما في عام 2020، تم تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لتعزيز ضمانات الدفاع عن المعتقلين. فهي تسمح للمحامين بالحضور أثناء الاستجوابات الأولية لدى الأجهزة الأمنية، مما يضمن حصول المعتقلين على التمثيل القانوني منذ لحظة الاعتقال.
على الرغم من الإصلاحات القانونية، لا يزال التطبيق العملي لكل من المادة 47 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني والقانون رقم 65/2017 يمثل تحدياً في لبنان. وعلى الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على صدور قانون مناهضة التعذيب، إلا أن السلطات لم تنفذه بالكامل بعد.
على المستوى الدولي، صادق لبنان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1972 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2000. كما أن لبنان طرف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 2008. .
وعلى الرغم من هذه الالتزامات، لا يزال تنفيذ وإنفاذ القوانين ذات الصلة غير كاف.
إن الإجراءات المتخذة ضد السيد زكريا تنتهك عدة مواد قانونية:
يندرج الاحتجاز التعسفي للسيد زكريا ضمن الفئات الثانية والثالثة والخامسة من أساليب عمل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي:
تمثل قضية السيد ربيع فضل زكريا مثالاً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفشل السلطات اللبنانية في احترام المعايير القانونية الدولية والمحلية. وعلى الرغم من الإصلاحات القانونية، فإن التطبيق العملي للقوانين التي تحمي الأفراد من التعذيب وضمان المحاكمات العادلة لا يزال غير كاف. وتستدعي هذه القضية اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الانتهاكات وضمان العدالة للسيد زكريا.
في ضوء ما سبق، قدم مركز سيدار للدراسات القانونية في 25 أيار 2024 نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب من أجل حث السلطات اللبنانية على:
إن الفشل في معالجة هذه الانتهاكات لا يؤدي إلى إدامة معاناة السيد زكريا فحسب، بل يقوّض أيضاً المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.
التحديثات: في 24 تموز 2024، وجه قاضي التحقيق العسكري الاتهام إلى السيد زكريا، وأحاله إلى المحاكمة. وقد وجهت إليه تهم محددة بموجب المادة 443 معطوفة على المادة 440، والمادة 403 من قانون العقوبات اللبناني، والمادة 166 من قانون القضاء العسكري.
في 23 أيلول 2024، خلال الجلسة الأولى، حُكم على السيد زكريا بالسجن 60 يوماً. وبما أنه كان قد احتجز بالفعل لفترة أطول من المدة المحكوم بها، فقد أُطلق سراحه في نفس اليوم.